تعتبر الجودة من العناصر الضرورية في الانتاج حيث اصبح استقرار المؤسسة الحرفية وديمومتها مرطبتين بمدى نجتحها في ارساء منظومة للجودة داخلها، وذلك بحسن استغلال مواردها البشرية و المادية لضمان ارضاء الحريف و كسب ثقته، و التأكد من أن كل مراحل الانتاج و الخدمات منجزة بطريقة ناجعة و متقنة حسب مقاييس و مواصفات علمية متفق و مصادق عليها تحمي المستهلك و المستعمل و تعطيه كل الضمانات و التطمينات و تمكن المؤسسة من رفع قدراتها و المحافظة على مكانتها و مصداقيتها في السوق.
- التفاصيل
- الأخبار
منظومة إتقان في الصناعات التقليدية
تم ضبط منظومة وطنية للجودة خاصة بالصناعات التقليدية يطلق عليها اسم “منظومة اتقان” الهدف منها مواكبة التحولات الاقليمية و العالمية في مجال المواصفات، الملكية الصناعية، و التقييس و الاشهاد بالمطابقة. و تهدف هذه المنظومة أساسا الى :
- وضع مواصفات و تشريعات فنية تساهم في تطوير و صنع منتجات أكثر نجاعة و سلامة و حماية للبيئة.
- توفير اطار مرجعي أو لغة علمية مشتركة بين المزودين و الحرفيين لتوحيد المفاهيم و تبادل المعلومات.
- تدعيم و تركيز العمل بالمواصفات و تطوير منتجات الصناعات التقليدية حسب مميزات فنية تحظى بقبول واسع و تمكن من اقتحام المزيد من الاسواق العالمية.
- مواكبة العمل بالمواصفات الدولية لاعطاء فرص أكبر لاختيار بين المعروضات و فتح المجال أمام المنافسة.
- اعطاء فرص متكافئة للمؤسسات الحرفية لدخول الاسواق
- توفير المعطيات الفنية اللازمة لوضع سياسة تجارية لحماية منتوجنا التقليدي
وترتكز هذه المنظومة على محاورتهم:
وتتمثل في القيام بالإجراءات اللازمة لإعداد المواصفات الفنية للمواد الأولية والمعدات والمنتجات لتصبح مواصفات تونسية مسجلة. وإعداد النصوص الترتيبية اللازمة لاحترام تطبيق هذه المواصفات عند صنع المنتوج من قبل الحرفين.
إعداد دليل للجودة
يهدف هذا الدليل إلى التعريض بتقنيات الإنتاج والمواد الأولية المستعملة والمواصفات المعمول بها لإرشاد المؤسسات الحرفية وضمان جودة المنتوج.
الملكية الصناعية:
- حماية الرسوم و النماذج.
- حماية منتوجات الصناعات التقليدية بواسطة علامات الصنع والتجارة والخدمات.
- حماية المؤشرات الجغرافية.
- سن تشريع خاص لحماية المؤشرات الجغرافية في مجال الصناعات التقليدية : وقد تم اصدار قانون 68 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 20077 المتعلق بتسميات المنشأ و المؤشرات الجغرافية و بيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية
وتم اعداد مشاريع النصوص الترتيبية لهذا القانون. مؤشر جغرافي أو تسمية منشأ و تعيين هياكل المراقبة و التصديق.
- ضبط قائمة للمنتجات المزمع حمايتها.
- ضبط كراس شروط لكل منتج في الصناعات التقليدية قصد حمايته ضمن نظام المؤشرات الجغرافية.
مجالس الحرف و الأمناء :
- العمل على تعميم مجالس الحرف و تعيين أمناء لأغلب الحرف في كل الولايات.
مراقبة الجودة :
- وضع دليل لمراقبي الجودة قصد توحيد طرق العمل و المنهجية المتبعة في المراقبة على مستوى المواد الأولية و المنتوج، و تكثيف المراقبة على المواد الأولية لدى وحدات الغزل و الصباغة و نقاط بيع المواد الأولية و ورشات الأنتاج.
- ضبط كراسات شروط للمواد الأولية المستعملة في النسيج المختلف و الزربية لتحسين جودة المواد الأولية و التصدي لتصنيع و ترويج أصواف لا تستجيب للمواصفات الفنية المعمول بها.
- القيام بالاختبارات الفنية والمعاينات الميدانية للمواد الأولية والمعدات التي يم اقتناؤها من قبل السلطات الجهوية فى نطاق برامجها التنموية
- تشجيع استعمال المواد الطبيعية لصباغة الأصواف وذلك بإعداد ونشر الطرق المعتمدة في الصباغة وتوفير وصفات الألوان المتحصل عليها بالمواد الطبيعية المتداولة (الكركم والفوة والجاري والحنة وقشور الرمان…)
- المتابعة الميدانية والإشراف على مراكز المراقبة وعمليات الطابع.
مسالك الترويج :
- ضبط كراسات شروط لتعاطى تجارة المنتجات التقليدية
- تفعيل دور اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لمزيد إحكام تنظيم مسالك الترويج وتوزيع منتجات الصناعات التقليدية.
- القيام بحملات دورية لتشخيص ومعالجة الظواهر غير العادية في ترويج منتجات الصناعات التقليدية وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة والصناعات التقليدية.
المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير:
- العمل على مزيد التنسيق مع مصالح الإدارة العامة للتجارة الخارجية والديوانة التونسية لمزيد إحكام وتنفليم وارداتنا من المنتجات التقليدية عملا بالقرار الوزاري المؤرخ في 15 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط قائمات المنتجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير.
- العمل على ضبط كراس شروط ممارسة نشاط توريد منتوجات الصناعات التقليدية مع مصالح الإدارة العامة للتجارة الخارجية
- القيام بالمراقبة الفنية على المنتجات التقليدية عملا بالقانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة عند التوريد، والتصدير، والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة، وبالقرار الوزاري المؤرخ في 15 سبتمبر 2005 المنقح لقرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 والمتعلق بضبط قائمات المنتجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير،
- تدعيم مراقبة المنتجات التقليدية المصدرة (رزربية ومنسوجات ومنتوجات مختلفة) من قبل المصدرين بمركز الشحن بمطار تونس قرطاج وميناء رادس وحلق الوادي وكذلك بمراكز الطرود البريدية والمندوبيات الجهوية للديوان.
- التفاصيل
- الأخبار
- نشر ثقافة الجودة لدى الحرفيين والمؤسسات الحرفية،
- وضع المواصفات والتراتيب الفنية للمنتوج ومعدات الإنتاج والمواد الأولية،
- المراقبة الفنية لجودة المنتوج،
- المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير للمنتوج والمواد الأولية،
- حماية المنتوج بموجب المؤشرات الجغرافية وبيان المصدر وتسمية المنشأ.
- التفاصيل
- الأخبار
الإطار العام
الإمتيازات الجبائية والديوانية
- المعدات المستوردة من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة.
- إعفاء المعدات المصنوعة محليا من الأداء على القيمة المضافة
- تطبيق معلوم الأداء على القيمة المضافة الموظف على منتوجات الصناعات التقليدية بنسبة 6 %
- الإعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 6 % بالنسبة للمواد و إلأفصال الموردة و الصالحة لقطاع الصناعات التقليدية.
- التخفيض في الأداء على القيمة المضافة الى 6% بالنسبة للمواد الأولية والأفصال المصنوعة محليا والصالحة في الصناعات التقليدية.
- ضبط نسبة الضريبة على المرابيح للمؤسسات الخاضعة للأداء بـ 10 %.
هام
- للتمتع بهذه الامتيازات يجب الحصول على شهادة من طرف الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
- قائمات المواد الأولية والمعدات مضبوطة بأمر
التشجيعات المالية في نطاق FONAPRAM
- اعتمادات يتم استرجاعها
- منحة استثمار في حدود 6 % من قيمة المشروع
- إعفاء من المساهمة في FOPROLOS لمدة الثلاث السنوات الاولى من تاريخ الإنطلاق الفعلي في النشاط
- طرح قيمة الأداء على التكوين المهني من المداخيل الخاضعة للأداء لمدة الثلاث سنوات الأولى من تاريخ الدخول في النشاط الفعلي
تشجيعات اخرى
- اعتبار الحرفيين العاملين بالقطعة كحرفيين مستقلين ويمكنهم الانخراط في منظومة الضمان الإجتماعي بمساهمة شهرية في حدود 10 دنانير
- فوائد التصدير
- إسناد منحة بـ 25 % من تكاليف نقل البضائع
- تمويل نسبة من تكلفة المحامل الإشهارية من قبل صندوق النهوض بالصادرات وصندوق إقحام الأسواق الخارجية
امتيازات التنمية الجهوية
المراجع القانونية
- القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الإستثمارات.
- القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادي
- الأمر عدد 389 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة و مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات ألجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية.
- الأمر عدد 387 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في اول مارس 1999 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية.
الامتيازات:
تنتفع الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات الحرفية التي تشغل عشرة أشخاص فأكثر والمنتصبه بمناطق تشجيع التنمية الجهوية التي تم تقسيها إلى ثلاث مجموعات حسب الأمر عدد 387 المشار إليه أعلاه بالتشجيعات التالية :
الإمتيازات الجبائية:
طرح كلي للمداخيل والأرباح المتأتية من النشاط خلال :
- الخمس سنوات الأولى بالنسبة للمجموعة الأولى.
- العشر سنوات الأولى بالنسبة للمجموعة الثاني
- العشر سنوات الأولى وطرح 50 % من هذه المداخيل والأرباح لمدة العشر سنوات الموالية بالنسبة لمناطق التنمية ذات الأولوية.
- طرح جبائي كلي بنسبة 100 % من قاعدة الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المعاد استثمارها صلب المؤسسة.
- طرح جباني كلي بنسبة 100% من قاعدة الضريبة على الشركات بعنوان المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في اكتتاب في راس مال مؤسسات الصناعات التقليدية،
- الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء(FOPROLOS) لمدة خمس سنوات،ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي بالنسبة للمجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية ومناطق تشجيع التنمية بالمناطق ذات الأولوية.
الإمتيازات المالية:
- منحة استثمار بنسبة 8% من كلفة المشروع دون اعتبار الاموال المتداولة بالنسبة للمشاريع المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية المذكورة بالمجموعة الأولى.
- منحة استثمار بنسبة 15 % من كلفة المشروع دون اعتبار الاموال المتداولة بالنسبة للمشاريع المنتصبة يمناطق ألتنمية الجهوية المذكورة بالمجموعة الثانية
- منحة استثمار بنسبة 25% من كلفة المشروع دون اعتبار الاموال المتداولة بالنسبة للمشاريع المنتصبة بمناطق التنمية ذات الاولوية.
إمتيازات على مستوى التغطية الإجتماعية:
تكفل الدولة بنسبة من مساهمة الاعراف في الضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين كالآتي:
1- بالنسبة للمجموعة الأولى من مناطق ألتنمية الجهوية :
- السنة الأولى: 100%
- السنة االثانية : 80 %
- السنة الثالثة: 60 %
- السنة الرابعة: 40%
- السنة الخامسة:20 %
2- بالنسبة للمجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية تتكفل الدولة بهذه المساهمة لمدة 5 سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول الفعلي في طور النشاط
3-بالنسبة إلى مناطق التنمية ذات الأولوية تتكفل الدولة بهذه المساهمة لمدة 5 سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول ألفعلي في طور النشاط وبنسبة من هذه ألمساهمة لمدة 5 سنوات إضافية تضبط كما يلي:
- السنة الأولى: 80 %
- السنةالثانية: 65 %
- السنة الثالثة:65 %
- السنة الرابعة : 35 %
- السنة الخامسة : 20%
- التفاصيل
- الأخبار
1- خط التمويل للتشجيع على بعث مشاريع صغرى في إطار منظومات اقتصادية في الصناعات التقليدية
تقديم
انطلاقا من الأهمية المحورية للمشاريع الصغرى من حيث مساهمتها الفعالة في النهوض بالاقتصاد الوطني باعتبارها أحد أهم المحركات الرئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ونظرا لدورها الريادي الذي تلعبه عبر توفير فرص الشغل ومواجهة معضلة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، جاء الفصل 11 من القانون عدد 78 لسنة 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 ليؤسس لخط تمويل جديد يرمي إلى التشجيع على بعث مشاريع صغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية في قطاعي الصناعات التقليدية والفلاحة و المشاريع الجديدة المحدثة من قبل ذوي الإعاقة لحسابهم الخاص.
وفي هذا الإطار أبرم الديوان الوطني للصناعات التقليدية مع البنك التونسي للتضامن عقد أهداف بتاريخ 01 أوت 2017 يرمي إلى مزيد استحثاث نسق الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة وذلك في اتجاه تعزيز مساهمة القطاع في المجهود الوطني الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
هياكل وآليات التمويل
يتولى كلّ من البنك التونسي للتضامن ومؤسسات التمويل الصغير إسداء خدمات التمويل للتشجيع على بعث مشاريع صغرى في قطاع الصناعات التقليدية في إطار منظومات اقتصادية وذلك عبرا آليتي :
⦁ التمويل المباشر عن طريق البنك.
⦁ التمويل عن طريق جمعيات التمويل الصغير.
الاختصاصات الحرفية المستهدفة
⦁ النسيج اليدوي.
⦁ صنع منتوجات من الألياف النباتية.
⦁ صنع منتوجات من الأخشاب الغابية.
⦁ صنع منتوجات خشب الزيتون.
⦁ صنع منتوجات خشب النخيل.
⦁ تقطير النباتات واستخراج الزيوت الطبية والعطرية.
⦁ صنع منتوجات من المواد الإنشائية على غرار الطين والجبس والرخام… .
الفئات المنتفعة
⦁ حاملي شهائد التعليم العالي.
⦁ حاملي شهائد التكوين المهني.
⦁ الحرفيين والمؤسسات الحرفية والمجمعات المنتصبة بقطاع الصناعات التقليدية.
صيغ التمويل
بالنسبة لاختصاصات النسيج اليدوي وصنع منتوجات من الألياف النباتية والأخشاب الغابية وخشب الزيتون وخشب النخيل وتقطير النباتات واستخراج الزيوت الطبية والعطرية، يمكن إسناد قروض للفئات المعنية وفقا للصيغ التالية :
⦁ تمويل إحداث مشاريع صغرى.
⦁ تمويل إحداث مؤسسات صغرى لتجميع منتوجات الصناعات التقليدية وبيع المواد الأولية.
⦁ تمويل حرفيين ومؤسسات حرفية للمشاركة في معارض وصالونات.
⦁ تمويل حرفيين ومؤسسات حرفية لتنفيذ طلبيات.
بالنسبة لاختصاصات صنع منتوجات من المواد الإنشائية على غرار الطين والجبس والرخام…، يمكن إسناد قروض للفئات المعنية وفقا للصيغ التالية :
⦁ تمويل إحداث مشاريع صغرى.
⦁ تمويل إحداث مؤسسات صغرى لتجميع منتوجات الصناعات التقليدية وبيع المواد الأولية
شروط الانتفاع بتمويل البنك التونسي للتضامن وجمعيات التمويل الصغير
⦁ يمول البنك التونسي للتضامن وجمعيات التمويل الصغير المشاريع الصغرى في قطاع الصناعات التقليدية التي يعوز أصحابها إمكانيات توفير الضمانات البنكية.
⦁ استعداد المنتفع للتفرغ التام لمشروعه والوفاء بتعهداته وإتقانه لنشاطه وتوفر سوق لضمان ترويج المنتوج إضافة إلى قدرة المشروع على توفير دخل منتظم لصاحبه يمكنه من استرجاع القرض في الآجال المحدّدة.
⦁ يعتمد البنك التونسي للتضامن وجمعيات التمويل الصغير في عملية التمويا على الرأي الفني للمندوبيات الجهوية للديوان.
⦁ يتم اعتماد التجهيزات والمعدات الممولة في إطار المشروع كضمان أساسي للتمويل من قبل البنك.
⦁ يتم تمويل المشاريع الصغرى عن طريق البنك التونسي للتضامن وجمعيات التمويل الصغير وفق شروط ومقاييس التمويل المعتمدة في الغرض، وذلك من حيث توفر شروط التمويل المطلوبة وتحديد مدة السداد ومدة الإمهال ونسب الفائدة المعمول بها.
مقاييس إسناد تمويلات البنك التونسي للتضامن وجمعيات التمويل الصغير
⦁ تموّل المشاريع التي لا تتجاوز كلفتها الـــــ 5000 دينارا من قبل جمعيات التمويل الصغير.
⦁ تموّل المشاريع التي تتجاوز كلفتها الــــ 5000 دينارا من قبل البنك التونسي للتضامن.
⦁ حدّد سقف القروض المسندة للتشجيع على بعث مشاريع صغرى في قطاع الصناعات التقليدية في إطار منظومات اقتصادية في حدود الـــ 150 ألف دينارا بالنسبة لخريجي التعليم العالي وفي حدود الـــــ 100 ألف دينارا لباقي المستويات التعليمية.
⦁ يشترط البنك التونسي للتضامن مساهمة ذاتية للمقترض في تمويل المشروع وفق الإجراءات المعمول بها.
⦁ تحدّد مدة استخلاص القرض ومدة الإمهال حالة بحالة حسب نوعية المشروع وإمكانيات الباعث وفق الإجراءات المعمول بها.
⦁ يتم صرف مبلغ القرض لتمويل المشاريع الصغرى المتعلقة باقتناء التجهيزات والمعدات لفائدة المزودين والعناصر المتعلقة بتمويل الحاجيات من المال المتداول مباشرة لفائدة المنتفع.
2- شروط الانتفاع بقرض المال المتداول
الديوان الوطني للصناعات التقليدية
يسند الديوان الوطني للصناعات التقليدية في نطاق اتفاقية مع البنك ألتونسي للتضامن قروض المال المتداول تصل قيمتها إلى 4.000 دينارا بالنسبة للحرفين المنتصبين و 10.000 دينارا بالنسبة للمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتوجات الصناعات التقليدية
يشترط في الحرفي ان يكون :
- مسجلا بسجل الحرفيين
- منتصبا
- تونسي الجنسية
بالنسبة للمؤسسة الحرفية يشترط ان تكون :
- حاملة لوصل تسجيل في سجل المؤسسات الحرفي
- ذات معوية
- مسجلة في سجل التجاري
مدة تسديد القرض : 4 سنوات
نسبة الفائدة : 55 %
البنك التونسي للتضامن
يسند البنك التونسي للتضامن بالتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية قروضا تصل قيمتها إلى 100.000 دينارا بالنسبة لحاملي الشهادات العليا والحرفيين على اساس الكفاءة المهنية،
نسبة الفائدة: 5 %
مدة الإمهال تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حسب نوعية المشروع
مدة التسديد: 7 سنوات
مساهمة الباعث في حدود 5 % من قيمة المشروع.
إسناد قروض دون اشتراط ضمانات عينيه
الجمعيات التنموية
تسند الجمعيات التنموية قروضا صغرى وتصل قيمتها إلى 5.000 دينارا
يسند قرض الجمعيات بهدف :
- تمويل اقتناء معدات صغيرة او مدخلات ضرورية للإنتاج
- توفير مال متداول
تسند قروض الجمعيات بنسبة فائدة أقصاه 5 % حددت المدة القصوى للقروض الصغيرة بـ 3سنوات مع إمكانية منح المستفيد مدة إمهال حسب نوعية النشاط
ملاحظة: لايمكن لأي مستفيد ان يجمع في آن واحد بين قرضين في إطار هذا النظام أو مع اي مصادر تمويل أخرى
الصندوق الوطني للنهوض يالصناعات التقليدية والمهن الصغرى
شروط الانتفاع بخدمات الصندوق :
يشترط في المستثمر:
- ان يكون تونسي الجنسية
- أن يكون شخصا طبيعيا او معنويا
- ان تتوفر لديه الخبرة الكفاءة اللازمة في الاختصاص
- ان يتحمل مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية وكامل الوقت
يشترط في المشروع :
- ألا تفوق قيمة المشروع 100 ألف دينارا ( بما في ذلك المال المتداول)
- أن تتعلق العملية بإحداث أو توسيع مشروع أو تجديد معدات
- تطبيق هيكلة تمويل تشمل على 40 % على الأقل من اعتمادات ذاتية و 60 % قرض بنكي
هيكلة التمويل :
تكلفة مشروع في حدود 10 الاف دينارا
- مساهمة المستثمر: 4%
- اعتمادات الصننوق : 36%
- القرض البنكي : 60%
تكلفة مشروع تراوح بين 10 ألاف دينارا و50 الف دينارا
قسط الاستثمار اقل من 10 آلاف دينارا
- مساهمة المستثمر 4 %
- اعتمادات الصندوق :36 %
- القرض البنكي :60%
قسط استثمار إضافي (أكثر من 10 آلاف دينارا)
- ساهمة المستثمر : 8%
- اعتمادات الصندوق : 32 %
- القرض البنكي :60 %
تكلفة مشروع تراوح بين 50 ألف دينارا و 100 الف دينارا
- مساهمة المستثمر 16 %
- أعتمادات الصندوق : 24%
- القرض البنكي : 6%
نسبة و آجال الاستخلاص :
اعتمادات الصندوق
- مدة التسديد : 01 سنة
- مدة الإمهال : 7 سنوات
- نسبة الفائدة : 0 %
القرض البنكي
- مدة التسديد : 07 سنوات
- مدة الامهال: سنة واحدة
- نسبة الفائدة : 10 %
ملاحظة : يمكن للبنك طلب ضمان للتمتع بهذا القرض
صندوق التطوير واللامركزية الصناعية
يمول الاستثمارات في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وآلمهن الصغرى و الخدمات عبر مختلف البنوك ونلك في حدود 10 ملايين دينارا منها 30% تمويل ذاتي و70 % قرض بنكي ويتجزأ التمويل الذاتي كما يلي :
- 10% اعتمادات ذاتية
- 60% أعتمادات الصندوق
- 10 % شركات ذات رأس مال مخاطر
- 10 % مساهمين آخرين
يسند صدوق التطوير واللامركزية الصناعية قروضا تصل قيمتها إلى 10 مليون دينارا، يمنح صندوق اللامركزية الصناعية للباعثين في قطاع الصناعات التقليدية بنفس الشروط المتعامل بها في قطاع الصناعة.
يتم سديد اعتمادات الدولة على مدى 12 سنة بنسبة فائدة تقدر بـ 3 %.
يتمتع الباعث في هذا الإطار بـ :
- منحة دراسة و احاطة فنية بـ 70% من كلفة الدراسة (20 اد كحد أقصى)
- منحة الاستثمار بـ 10% من كلفة المعدات (30 اد كحد أقصى).
- التكفل بثلث (1/3) كلفة الأرض او المباني الصناعية (30 اد كد اقصى)
- منحة بـ 50 % من الاستثمارات غير المادية.
- منحة بـ 50% الاستثمارات التكنولوجية (100 أ.د كحد اقصى).
- تحمل الدولة لمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأجراء من ذوي الجنسية التونسية وذلك لمدة 5 سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في النشاط الفعلي للمشروع.
المرجع القانوني : الأمر عدد 165/2005 مؤرخ في 26 جانفي 2005
بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
مجالات تدخل البنك:
- تمويل استثمارات المؤسسات الناشطة في اقطاعات التي يشملها تدخل البنك والتي تتراوح كلفة الاستثمار فيها بين 100 ألف دينار و 10 مليون دينارا.
- إسناد خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بعنوان الصفقات العمومية مع امكانية تقديم تسبقات للمؤسسات المنتفعة بهذه الصفقات
- تتراوح نسبة تدخل البنك بين 25 % و 50 % من كلفة المشروع ولا تتجاوزون 2.5 مليون دينارا تجارا بالنسبة للمشروع الواحد.
حدود تدخل البنك:
- ينحصر تدخل البنك في تمويل المؤسسات التي تملكها ذوات معنوية لا أشخاص
- لا يشمل تدخل البنك تمويل لأراضي الداخلة في مكونات المشروع
- بتدخل البنك في تمويل بعث المؤسسات الجديدة وتوسيع المؤسسات الموجودة
صيغ تدخل البنك :
- يمول البنك الاستثمارات في نطاق شراكة مع بقية المتدخلين من بنوك وشركات إيجار وشركات ذات راس مال تنمية
- التفاصيل
- الأخبار
الدراسة الفنية
تمثل عنصرا هاما لبعث مشروع في الصناعات التقليدية وتشمل خصوصا على:
- التعريف بالمشروع وصاحبه
- رسم التمويل والإستثمار
- تقدير التكاليف والربحية
مراحل إنجاز المشروع
- الحصول على شهادة تصريح باستثمار (الديوان الوطني للصناعات التقليدية).
- تسجيل الوثائق اللازمة (القباضة المالية).
- فتح الباتيندة للتعريف الجبائي (مكتب مراقبة الأداءات).
- الإشهار (المطبعة الرسمية).
- الحصول على بطاقة التعريف الديوانية (الديوانة التونسية).
- الإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي(الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي).
- التسجيل بالسجل التجاري (إيداع الملف بكتابة المحكمة الإبتدائية).
التمشي المتبع لإحداث مشروع في الصناعات التقليدية
إحداث المشاريع الفردية
| المخاطب الوحيد* | الهيكل المعنية |
|---|---|
| – شهادة التصريح بالاستثمار – وصل التسجيل |
الديوان الوطني للصناعات التقلدية |
| – شهادة الانخراط بالضمان الاجتماعي | الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي |
| – شهادة التعريف الجبائي (باتيندة) | مكتب مراقبة الآداءات مرجع النظر |
احداث أو توسعة مؤسسات
| مختلف المؤسسات | الهيكل المعنية |
|---|---|
| – شهادة التصريح بالاستثمار – وصل التسجيل |
الديوان الوطني للصناعات التقلدية |
| تسجيل وثائق تكوين المؤسسة | القباضة المالية مرجع النظر |
| التعريف الجبائي | مكتب مراقبة الآداءات مرجع النظر |
| الانخراط بالضمان الاجتماعي | الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي |
| االإعلام بتكوين المؤسسة | الرائد الرسمى للبلاد التونسية |
| السجل التجاري | المحكمة الابتدائية مرجع النظر |
| المعرف الديواني | الديوانة التونسية |
(*)قابض المالية مرجع النظر مكلف بالقيام بالإجراءات الضرورية لتسليم كافة الوثائق المشار اليها
(*)وصل تسجيل حرفي او مؤسسة حرفية على معنى القانون عدد 15 لسنة 2005 يتعلق بتنظيم قطاع الحرف، يستخرج من إحدى المندوبيات الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية المتواجدة بكافة ولايات الجمهورية
(*)فيما عدى الوثائق التي يسلمها الديوان الوطني للصناعات التقليدية يمكن للباعث القيام ببقية الإجراءات بالشباك الموحد.
- التفاصيل
- الأخبار

وتسعى الديوان أيضا إلى دعم المستثمرين في جميع مراحل مشاريعهم وتشجيعهم على الحصول على التمويل المناسب من خلال :
- التنسيق مع مختلف هياكل التمويل المتدخلة في قطاع الصناعات التقليدية وتقريب خدماتها من الناشطين والباعثين في القطاع،
- البحث عن مكامن بعث المشاريع،
- توفير الإحاطة اللازمة لباعثي المشاريع،
- مرافقة أصحاب المشاريع،
- التعريف بالمنح والامتيازات الجبائية والديوانية لباعثي المشاريع،
- التعريف والعمل على الانتفاع بخطوط التمويل المتصلة بالصناعات التقليدية،
- تشخيص مؤسسات الصناعات التقليدية قصد التأهيل،
- مرافقة المؤسسات للانتفاع بالتأهيل.
- جمع ورصد وتوثيق المعلومات الكمية والنوعية المتعلقة بقطاع الصناعات التقليدية وتحليلها،
- إعداد المنهجيات المتعلقة بضبط مؤشرات القطاع على المستويين الوطني والجهوي،
- إنجاز وتحيين التصانيف المتعلقة بالأنشطة والمهن والمنتوجات،
- توفير المعلومات الضرورية حول القطاع لكل المتدخلين لاتخاذ القرارات اللازمة بما يتوافق مع احتياجاتهم الحالية والمستقبلية،
- الاطلاع على التجارب الدولية والاستفادة منها لتطوير منظومة المعلومات،
- إصدار تقارير دورية ونشريات إحصائية حول واقع وآفاق قطاع الصناعات التقليدية،
- تركيز السجل الوطني للمؤسسات الحرفية،
- إعداد البرنامج السنوي والخماسي للإحصاء بالتنسيق مع المجلس الوطني للإحصاء،
- التفاصيل
- الأخبار
- التفاصيل
- الأخبار
- من 03 الى 08 افريل 2023
- من 10 الى 15 افريل 2023
- من 01 الى 06 ماي 2023
- التفاصيل
- الأخبار