الإطار العام


الإمتيازات الجبائية والديوانية

  • المعدات المستوردة من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة.
  • إعفاء المعدات المصنوعة محليا من الأداء على القيمة المضافة
  • تطبيق معلوم الأداء على القيمة المضافة الموظف على منتوجات الصناعات التقليدية بنسبة 6 %
  • الإعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 6 % بالنسبة للمواد و إلأفصال الموردة و الصالحة لقطاع الصناعات التقليدية.
  • التخفيض في الأداء على القيمة المضافة الى 6% بالنسبة للمواد الأولية والأفصال المصنوعة محليا والصالحة في الصناعات التقليدية.
  •  ضبط نسبة الضريبة على المرابيح للمؤسسات الخاضعة للأداء بـ 10 %.

هام

  • للتمتع بهذه الامتيازات يجب الحصول على شهادة من طرف الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
  • قائمات المواد الأولية والمعدات مضبوطة بأمر

التشجيعات المالية في نطاق FONAPRAM

  • اعتمادات يتم استرجاعها
  • منحة استثمار في حدود 6 % من قيمة المشروع
  • إعفاء من المساهمة في FOPROLOS لمدة الثلاث السنوات الاولى من تاريخ الإنطلاق الفعلي في النشاط
  • طرح قيمة الأداء على التكوين المهني من المداخيل الخاضعة للأداء لمدة الثلاث سنوات الأولى من تاريخ الدخول في النشاط الفعلي

تشجيعات اخرى

  • اعتبار الحرفيين العاملين بالقطعة كحرفيين مستقلين ويمكنهم الانخراط في منظومة الضمان الإجتماعي بمساهمة شهرية في حدود 10 دنانير
  • فوائد التصدير
  • إسناد منحة بـ 25 % من تكاليف نقل البضائع
  • تمويل نسبة من تكلفة المحامل الإشهارية من قبل صندوق النهوض بالصادرات وصندوق إقحام الأسواق الخارجية

امتيازات التنمية الجهوية


المراجع القانونية

  • القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الإستثمارات.
  • القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادي
  • الأمر عدد 389 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة و مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات ألجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية.
  • الأمر عدد 387 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في اول مارس 1999 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية.

الامتيازات:

تنتفع الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات الحرفية التي تشغل عشرة أشخاص فأكثر والمنتصبه بمناطق تشجيع التنمية الجهوية التي تم تقسيها إلى ثلاث مجموعات حسب الأمر عدد 387 المشار إليه أعلاه بالتشجيعات التالية :

الإمتيازات الجبائية:

طرح كلي للمداخيل والأرباح المتأتية من النشاط خلال :

  • الخمس سنوات الأولى بالنسبة للمجموعة الأولى.
  • العشر سنوات الأولى بالنسبة للمجموعة الثاني
  • العشر سنوات الأولى وطرح 50 % من هذه المداخيل والأرباح لمدة العشر سنوات الموالية بالنسبة لمناطق التنمية ذات الأولوية.
  • طرح جبائي كلي بنسبة 100 % من قاعدة الضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المعاد استثمارها صلب المؤسسة.
  • طرح جباني كلي بنسبة 100% من قاعدة الضريبة على الشركات بعنوان المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في اكتتاب في راس مال مؤسسات الصناعات التقليدية،
  • الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء(FOPROLOS) لمدة خمس سنوات،ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي بالنسبة للمجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية ومناطق تشجيع التنمية بالمناطق ذات الأولوية.

الإمتيازات المالية:

  • منحة استثمار بنسبة 8% من كلفة المشروع دون اعتبار الاموال المتداولة بالنسبة للمشاريع المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية المذكورة بالمجموعة الأولى.
  • منحة استثمار بنسبة 15 % من كلفة المشروع دون اعتبار الاموال المتداولة بالنسبة للمشاريع المنتصبة يمناطق ألتنمية الجهوية المذكورة بالمجموعة الثانية
  • منحة استثمار بنسبة 25% من كلفة المشروع دون اعتبار الاموال المتداولة بالنسبة للمشاريع المنتصبة بمناطق التنمية ذات الاولوية.

إمتيازات على مستوى التغطية الإجتماعية:

تكفل الدولة بنسبة من مساهمة الاعراف في الضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين كالآتي:

1- بالنسبة للمجموعة الأولى من مناطق ألتنمية الجهوية :

  • السنة الأولى: 100%
  • السنة االثانية : 80 %
  • السنة الثالثة: 60 %
  • السنة الرابعة: 40%
  • السنة الخامسة:20 %

2- بالنسبة للمجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية تتكفل الدولة بهذه المساهمة لمدة 5 سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول الفعلي في طور النشاط

3-بالنسبة إلى مناطق التنمية ذات الأولوية تتكفل الدولة بهذه المساهمة لمدة 5 سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول ألفعلي في طور النشاط وبنسبة من هذه ألمساهمة لمدة 5 سنوات إضافية تضبط كما يلي:

  • السنة الأولى: 80 %
  • السنةالثانية: 65 %
  • السنة الثالثة:65 %
  • السنة الرابعة : 35 %
  • السنة الخامسة : 20%